أصدرت محكمة بداية نابلس حكماً بإدانة المتهم (ع،ق،أ) عن تهمة شهادة الزور أثناء التحقيق في جناية أو أمام المحكمة سنداً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة الفلسطينية