وأضافت في تعميم موجه لوسائل الإعلام وشركات الدعاية والنشر، الثلاثاء 14.05.2019 :"يمنع على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشركات الدعاية والإعلان والطباعة والنشر الترويج لأي منتج من منتجات التبغ، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والأرجيلة".
وتابعت أنه جرى الإيعاز لمن يلزم بمتابعة كافة الإعلانات واليافطات الترويجية لأي منتج من منتجات التبغ الموجودة حالياً في داخل أو خارج المدن.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً على تطبيق نص المادة 11 من قانون مكافحة التدخين والتي تنص على أنه "يحظر إعداد أو طبع أو عرض أو تعليق أو إعلان لأغراض الدعاية عن التبغ والترويج له".

المصدر: وزارة الصحة
المحررة: جلاء أبو عرب