أدانت محكمة صلح نابلس بعضوية القاضي مها عبد العال، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم (ر،ح) بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات.
وجاء الحكم في القضية بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس مهند الحريري.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية
المحررة: جلاء أبو عرب