قررت محكمة العدل العليا، أن النائب العام لا يملك إصدار قرار المنع من السفر وفق صريح النصوص القانونية والسوابق والأحكام الدستورية وبالتالي قرار منع السفر حتى لو كان صادر نتاج أعمال التحقيق هو صادر من جهة غير مختصة قانوناً في اصداره.
وقالت المحكمة، إن فرض أي قيود من القيود هو من صلاحية المحكمة المختصة ومنع السفر هو من القيود التي تقع ضمن اختصاص المحكمة وهي التي تقرر ذلك.
وقالت المحكمة إن قرار النائب العام بمنع السفر هو قرار إداري وليس قضائي والصلاحيات القضائية المنصوص عليها إجرائيا في قانون الإجراءات الجزائية ليس بينها منج النيابة الصلاحية لللمنع من السفر.
وتناول القرار تشخيصاً في منتهى الأهمية بشأن الوضع القانوني للنيابة العامة، قائلة إن القول المطلق بأن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية فيه تحميل للنصوص القانونية ما لا تحتمل إذ لا يكفي للقول بذلك بأن تنظيم النيابة العامة في القانون الأساسي ضمن باب وأحكام السلطة القضائية.
وجاء حكم محكمة العدل العليا اليوم خلال قرار أصدرته هيئة المحكمة برئاسة القاضي حازم ادكيك وعضوية القاضيين بشار النمر وثائر العمري في إطار دعوى تقم بها المحامون صهيب الشريف ومحمود أبو صوي وحسام الشريف بشان قرار صدر عن النيابة العامة بتاريخ 16.04.2018، يقضي بمنع مواطن من السفر.
المصدر: وطن للأنباء